صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٣١عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» (?) ويشترط أيضا أن يكون مختارا ولا يصح طلاق المكره عند جمهور الفقهاء، إلا أن الأحناف لم يعتبروا الإختيار من شروط الطلاق، قالوا إن الإكراه لايفسد الإختيار وعلى هذا الرأي فطلاق المكره واقع عندهم وعلى هذا القول نجد شروط المطلق عندهم العقل والبلوغ فقط (?).
المطلب الثاني: أنواع الطلاق:
للطلاق تقسيمات عديدة وباعتبارات متعددة
متنوعة. فهو من ناحية اللفظ
على معناه ينقسم إلى صريح وكناية، ومن ناحية بالنظر إلى حكم الطلاق الواقع وإمكان الرجعة بعده من غير عقد جديد او عدم إمكانها بذلك إلى وبائن، والبائن أيضا ينقسم إلى
بينونة صغرى وبينونة كبرى، ومن ناحية الموافقة للسنة فينقسم إلى سني وبدعي (?).
الفرع الأول تقسيمه من جهة الصريح والكناية:
الطلاق الصريح: (هو اللفظ الذي استعمل في الطلاق ولم يستعمل في غيره، مثل: أنت طالق،
وطلقتك، أنت مطلقة أو أنت مطلقة.
1) أخرجه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الصبي لايلزمه، فرض الصوم، رقم الحديث، 8566،
ط 1، 1344 هـ ج 4،ص269
،
?) علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?،ص100
: وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج2،ص174
27