صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٤٥قصدت بالتكرار التأكيد لكانت طلقة واحدة، لا تمنع من مراجعتها العدة، وتزوجها بعقد جديد بعدها، والله أعلم".
بعدها في أثناء
والظاهر فيما ورد في المصادر المالكية أن الطلاق عند التلفظ بقول أنت علي حرام يقع بائنا للمدخول بها، ويعتمد على النية في غير المدخول بها، وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: من قال لزوجته: أنت علي حرام، وذلك أن مالكا قال: يحمل في المدخول بها على البت، أي الثلاث، وينوي في غير المدخول بها … "
وعند الإباضية لا يقع الطلاق في هذه الحالة كما سبق في الفتوى المذكورة آنفا، لأنه لا يملك التحليل والتحريم، أما في مسألة تكرار لفظ الطلاق فمرجعه إلى النية، فإذا كانت نيته
التأسيس فيقع بائنا، وإن قصد التأكيد فيقع طلقة واحدة، وفي جوابات الشيخ السالمي:
" وقال محمد بن علي من قال لامرأته أنت علي حرام فعليه عتق رقبة فإن لم يجد كسوة عشرة مساكين فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام "."
?? - المعتصم بن سعيد المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص ??? - ???، ط 1. 1436هـ، 2015م
? - نورالدين عبد الله بن حميد السالميي جوابات الإمام السالمي، مكتبة الإمام السالمي ولاية بدية،_سلطنة عمان، ج4
ص 413.
41