صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٢تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
ج
الطلاق: ?
ويكون التوارث بينهما في هذه الحالة ويجوز المصافحة والخلوة والتزين لللزوج، وينقص عدد الطلقات التي يملكها.
وأما في حال انقضاء العدة قبل مراجعتها فيجب عليه عقد جديد مع استيفاء جميع
الشروط، لأنها أصبحت أجنبية بعد انتهاء مدة العدة.
وأما إذا راجعها قبل انتهاء العدة وواقعها دون الإشهاد، ففيه خلاف بين الفقهاء، جمهور
الإباضية على تحريمها عليه لأن الوطء محرم لافتقاره شرط المراجعة وهو الإشهاد، وهو
مستحب عند مالك (أي الإشهاد).
-?
الطلاق البائن: وهو نوعان:
البائن بينونة صغرى هو الذي يستطيع الزوج إعادة مطلقته بعقد جديد بجميع
شروطه.
-? ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،، ج 4. ص 391
48
٥٢ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.