صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٣فيقع الطلاق البائن بينونة صغرى أيضا بألفاظ الصريح وألفاظ الكناية السالفة الذكر، على
الزوجة المدخول بما، وبعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي، لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا
درو
بينهم بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 232
ويقع الطلاق بينونة صغرى أيضا عندما يكون بحكم القاضي، أو بحكم الحكمين.
ألفاظه:
الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث سواء كانت دفعة واحدة
أو متفرقات.
يقع بألفاظ صريحة مثل: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق، طالق، أو
بالطلقة المسبوقة بطلقتين، أو بالطلقتين المسبوقتين بطلقة، ويقع كذلك بألفاظ الكناية، مثل: أنت بتة، أو بثلة، أو مبتوتة والحكم بالبينونة في هذه الحالة يُرجع إلى نيته، ويُصدق في ظاهر
کلامه
يكون الطلاق بائنا لعدة طرق، منها بسب
عدد التطليقات، يعني أن المطلقة بثلاث
تطليقات متفرقات للمدخول بها يكون فيها الطلاق بائنا بينونة كبرى باتفاق الفقهاء لقوله
تعالى: " الطلاق مرتان".
49