صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية: دراسة مقارنة أبو سماري

صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وفي هذه الحالة يسقط لها حق السكنى والنفقة، ولو لم تنته العدة، وتكون لها النفقة مدة

الحمل إن كانت حاملا، ولها أجرة الرضاعة أو الحضانة، لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَتِ

حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ

جورهن

الطلاق: 6

ويسقط التوارث بين الزوجين في حال وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى، ويحل به مؤجل

الصداق.

ورد في فتوى سماحة الشيخ

السؤال: ما قولكم في المعتدة بطلاق بائن، هل لها سكنى أو نفقة؟

الجواب: لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا، والله أعلم. '

ونقل عن الإمام مالك قول أن لها السكنى ولكن ليست لها نفقة لرواية له في موطئه من

حديث فاطمة: " … فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لك عليه من

نفقة.

(?)

المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص 181-185. 1- 2) الربيع بن حبيب، الجامع الصيحح مسند الإمام الربيع، ص 243

51