صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٥وفي هذه الحالة يسقط لها حق السكنى والنفقة، ولو لم تنته العدة، وتكون لها النفقة مدة
الحمل إن كانت حاملا، ولها أجرة الرضاعة أو الحضانة، لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ
جورهن
الطلاق: 6
ويسقط التوارث بين الزوجين في حال وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى، ويحل به مؤجل
الصداق.
ورد في فتوى سماحة الشيخ
السؤال: ما قولكم في المعتدة بطلاق بائن، هل لها سكنى أو نفقة؟
الجواب: لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا، والله أعلم. '
ونقل عن الإمام مالك قول أن لها السكنى ولكن ليست لها نفقة لرواية له في موطئه من
حديث فاطمة: " … فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لك عليه من
نفقة.
(?)
المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص 181-185. 1- 2) الربيع بن حبيب، الجامع الصيحح مسند الإمام الربيع، ص 243
51