صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٧روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إنِّي طلقت امرأتي ألفا، فقال له صلى الله عليه وسلم: «بَانَت مِنكَ امْرَأَتُكَ بِثَلَاثٍ، وَتِسْعِمَائة وسبع
وتِسعُونَ عَليك مَعصِيَة، وَأَنتَ ظَالِم لَهَا وَظَلَمتَ نَفْسَكَ».
وفي هذه المسألة يظهر الخلاف بين المذهبين، فالطلاق يقع فيه عند الإباضية
تطليقة واحدة، بينما يقع ثلاث تطليقات عند المالكية كما هو واضح في النصوص
المذكورة آنفا.
الحديث. 1-
53
٥٧ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.