صيغ الطلاق وأحكامها عند الإباضية والمالكية
الجزء ١ · صفحة ٥٩يتبعض عند مالك، وجاء في المدونة: " فِيمَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ تَطْلِيقَة أَوْ قَالَ:
بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: لَمَّ أَسْمَعْهُ مِنْ
مَالِكٍ وَأَرَى أَنْ تُحْبَرَ عَلَيْهِ التَّطْلِيقَةُ فَتَكُونُ تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ قَدْ لَزِمَتُهُ …
???
طلقة جميع
وفي الجامع لمسائل المدونة: " ولما لم تنقسم الطلقة الواحدة لزم من طلق بعض الطلقة كما لم تنقسم الحيضة في الأمة فاعتدت الحيضتين، قال ابن القاسم: ومن طلق بعض طلقة لزمه طلقة كاملة، وقال ابن شهاب: ويوجع ضربًا من قال ذلك وهو أملك بها، وقال ربيعة وإن قال لها: أنت طالق طلقة، ونصفّا لزمه طلقتان، وإن قال لها: طلقتين ونصفا فهي ثلاث، وقال ابن القاسم: ومن قال لأربع نسوة له: بينكن طلقة إلى أربع، طلقن واحدة واحدة، وإن قال: خمس إلى ثمان، طلقن اثنتين اثنتين، وإن قال: تسع إلى ما فوق، طلقن ثلاثًا قال لامرأته يدك، أو رجلك، أو أصبعك طالق، طلقت كلها، وكذلك العتق". " ومن
ثلاث،
ابن رشد الأندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، م4. ص 1380- مالك بن أنس بن مالك بن عامر
1415هـ، 1994م، ج ?، ص 2.69 -
الأصـ المدني، (ت???)، المدونة، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت 451 هـ)، الجامع لمسائل المدونة، دار الفكر، ط1،
1434هـ، 2013م، ج ??، ص 678 3-
55