القصاص: حقيقته وموانعه السيابي، محمد بن خليفة بن عبد الله

القصاص حقيقته وموانعه

الجزء ١ · صفحة ١٧

فالقتل العمد هو قصد الجاني قتل الآدمي المعصوم باستخدام آلة أو أداة يغلب على

الظن موته بسببه.

وقد جاء في القرآن الكريم والسنة تحريم ذلك وقال تعالى: آلخ لم لى لي مج مح مخ مم مي كم الإسراء: ??،

وقوله تعالى: اا بر بز بم بن بيبي تر تز تمتن تي تي ثر ثزثم - الإسراء: 31، وقال تعالى: أاً لخ لم لى لي مج مح مخ مم مي مينج نخ نخ نم ني ني هج هم هي هي يج يح يخ يم" الفرقان: 68

وقوله تعالى: آبخ بم به تجتحتختمته ثم جدجہ حج حم خج خم سجسحسخسمصحصخ

صم ضد ضد ضخ ضم طحظم عج عم غجغم فجفح المائدة: 45 السنة النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن قتل عمداً فقود يده"

ومن

ولقتل العمد صور منها:

. أن يقوم القاتل بجرح المقتول بأداة لها نفوذ في بدنه، مثل: السكين أو الحربة أو البندقية، أو غيرها فيموت بسببها.

. أن يقوم بضربه بأداة لها وزنها الثقيل مثل: الحجر الكبير أو حديدة أو دهسه بسيارة متعمدا، أو يسقيه سما، أو يخنقه بحبل.

وحكم القتل العمد: الإثم والقصاص إلا أن يعفو ولي الدم أو يقبل الدية، ولا يرث إذا

قتل مورثه ظلما.

ثانيا: القتل شبه العمد

عرفه ابن "بركة": هو أن يقصد الضارب بالضرب إنسانا لا يريد قتله فيموت

السعدي، أبو الحسن علي بن الحسين، النتف في الفتاوى، ت: صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن، ط: ?، (1404هـ، 1984م)، ج2، ص 659

سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين، بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، باب: إيجاب القصاص في العمد مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 1414 - 1994م، ج?، ص 25

??

البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جمد المقل في الديات والأروش والقتل، ص150. انظر ص14

17