القصاص: حقيقته وموانعه السيابي، محمد بن خليفة بن عبد الله

القصاص حقيقته وموانعه

الجزء ١ · صفحة ٢٦

أولا: الإباضية والشافعية إلى أن القصاص لواحد والباقين الديات، ودليلهم: إن المماثلة مشروطة في باب القصاص، ولا مماثلة بين الواحد والجماعة فلا يجوز أن يقتل الواحد بالجماعة على طريق الاكتفاء به، فيقتل الواحد بالواحد، وتجب الديات للباقين".

ثانيا: قول المالكية والحنفية أنه إذا قتل واحد جماعة، وحضر أولياء المقتولين وطلبوا القصاص، قتلوا لجماعتهم ولا شيء لهم، أما إذا حضر واحد منهم قتل الواحد وسقط حق الباقين.

ثالثا: قول الحنابلة: إذا قتل واحد جماعة واحد بعد، واحد فحضر الأولياء قتل للأول ولا شيء ء للباقين، وإن قتلهم جميعا ولم يعلم الأول منهم، وحضر أولياء المقتولين، وطلبوا من الحاكم القصاص، قتل لجماعتهم، ولا دية عليه". المطلب الثالث: عدم التكافؤ الديني، هو اعتبار الدين في تطبيق القصاص. الفرع الأول: قتل الذمي بالمسلم:

وعرفه الغزالي في كتابه الخلاصة في أحكام أهل الذمة": هو كل كتابي ونحوه عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية"

الكندي، المصنف، ج ?، ص ??، انظر ص 15، الشقصي منهج الطالبين، ج ?، ص 240 انظر ص 22 لنووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين ت عادل أحمد وعلي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

ص ???

ج

،?

النووي، روضة الطالبين، ج ?، 21?. الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ????م، ج ?، ص ???

الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، المطبعة الكبرى الأمبرية، مصر، 1317هـ، ط:2، ج4،

ص ???

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص ???، السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج?، ص??? شرح الكبير على متن المقتنع، دار الفكر، ج?، ص 149

لمقدسي، ابن قدامة محمد أحمد، بن

الفقه على المذاهب الأربعة، ص 263

الغزالي، الخلاصة في أحكام الذمة، ج?، ص 65

26