القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٢٧اختلاف
وقال ابن قدامة": يقتل الذمي بالمسلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم – قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى. ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت فلو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا، قتل به. نص عليه أحمد في النصران يقتل بالمجوسي إذا قتله، قيل: فكيف يقتل به، وديتهما مختلفة؟ فقال: أذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بامرأة. يعني أنه قتله بها مع ديتهما، ولأنهما تكافاً في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، تجرى القصاص بينهما، كما لو تساوى دينهما، وهذا مذهب الشافعي. ويقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر، قيل وللاغتنام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم": الإسلام يعلو ولا يعلى "?"، وقال صلى الله عليه وسلم": الإسلام يزيد ولا ينقص والمراد بالكافر المشرك.
وإن قتل الكافرُ العبد المسلم فقيل: يقتل به وبه قال ابن القاسم، وقيل: لا يقتل به، وبه
قال سحنون.
الفرع الثاني: قتل المسلم بالذمي:
أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر، أي كافر كان. روي ذلك عن عنهم، وبه قال عمر بن عبد
عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، ومعاوية،
—
الله
رضي
العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمه، ومالك، والثوري، والأوزاعي،
والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال النخعي، والشعبي، وأصحاب
الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة".
ابن
قدامة، أبي محمد عبد الله
? صحيح
بن
أحمد
بن محمد، المغني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهره، ج ? ص ???
البخاري، الجامع المسند المختصر، باب: إذا أسلم الصبي فمات، رقم الحديث 454، ج2، ص93
الترمذي، سليمان الأشعث، بن
بيروت، لبنان، ج?، ص???
0
سنن أبي داود باب هل يرث المسلم الكافر، رقم الحديث 2912، المكتبة العصرية،
اطفيش، شرح النيل، ج 15، ص 340. انظر ص15
اطفيش، شرح النيل، ج ?? ص ???
ابن
قدامة، المغني، ج?، ص???
27