القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٢٨قال أحمد: الشعبي والنخعي: دية المجوسي واليهودي والنصراني، مثل دية المسلم، وإن قتله يقتل به. هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله، ما هذا القول، واستبشعه. وقال: النبي –صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقتل مسلم بكافر). وهو يقول: يقتل بكافر. فأي شيء هذا، واحتجوا بالعمومات وما روى ابن البيلماني أن النبي -صلى الله عليه وسلم - «أقاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفي بذمته»، ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله،
أشد
من
كالمسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر) وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. ولأنه منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم، كالمستأمن، والعمومات مخصوصات بحديثنا، وحديثهم له إسناد قاله أحمد وقال الدارقطني. يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟
والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم، بخلاف الذمي، فأما المستأمن، فوافق أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم الا يقاد به، وهو المشهور عن أبي يوسف وعنه: يقتل به؛ لما سبق في ولنا، أنه ليس
الذمي.
بمحقون الدم على التأبيد، فأشبه الحربي، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها".
والمسألة في قتل المسلم بالذمي خلاف بين العلماء على أقوال: الرأي الأول: ذهب الإباضية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي، واستدلوا بقوله تعالى: أثنثى تي في في قيقي كاكل تح البقرة: ???
4
ابن
قدامة، المغني، ج?، ص 273، انظر ص 24
مسند الربيع بن حبيب باب الديات والقتل، ج ?، ص???. انظر ص??
ابن قدامة، المغني، ج?، ص 273. 274، انظر ص24
الثميني،
الورد البسام في رياض الأحكام وزارة التراث القوي والثقافة، سلطنة عمان، 1405هـ، ????م، ص???، السيابي، سالم بن حمود، العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، (1402هـ،
????م)، ج?، ص???
28