القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٣١والحسن البصري آن إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم، ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوها منه دية، المرأة، وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤها قتلها قتلوها، واخذوا نصف الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم فاستحيوها".
القول الثاني: ذهب بعض الإباضية والشافعية والحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلى أنه
6
يقتص من الرجل بالمرأة دون الرجوع بشيء، ودون التفاضل، وحجتهم من الكتاب، قوله تعالى: ابخ بم به تجتحتخ المائدة: 45
ووجه الدلالة: أن جاءت عامة من غير تخصيص
وقوله تعالي: آنن ني ني يا پريزيم ين پي پي تجئدبج الإسراء: ??
ووجه الدلالة: إنما ذكر من ظواهر الآية الموجبة للقصاص بين العبيد والأحرار مو- للقصاص بين الرجال والنساء فيها.
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمه لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الانفس، وروي عن ابن شبرمة رواية أخرى بأن بينهم قصاص فيما دون النفس وقد استدل أبو يوسف بظاهر قوله تعالى: آبخبه به تجتحتختمته على إيجاب القصاص بين الرجل والمرأة في النفس لقوله تعالى: تجتحتخ، وهذا يدل على أنه كان مذهبه أن من شرائع من كان قبلنا حكمها ثابت إلى أن يرد نسخها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص القرآن، وقوله في
الكندي، المصنف، 1، ص 148. انظر ص 9. البطاشي، سلاسل الذهب، ج ?، ص 224. انظر ص20،
البراشدي، جهدد المقل، ص29، انظر ص14.
4
القرطبي، جامع أحكام القرآن ج،2، ص284. انظر ص12
ابن بركة، الجامع، ج2، ص99. انظر ص16
النووي، المجموع، ج18، ص 384، انظر ص 23.، الأصفهاني، أحمد بن الحسين، متن الغاية والتقريب، ت: ماجد
الحموي، دار الحزم، بيروت، لبنان، ط 1 (1405هـ، 1994م)، ص 273
الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص ???، انظر ص ?? .. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج?، ص???. انظر ص??
ابن
العربي، أحكام القرآن، ج ?، ص??
ابن قدامة، الكافي، ج 4، ص 5 .. ابن قدامة، المغني، ج?، ص 679. انظر ص24
الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص?. انظر ص??
الجصاص، أحكام القرآن، ج1، 195
31