القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٣٣1 ـ بقوله تعالى تجتحت
2 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " المسلمون تتكافأ دماؤهم "
???
[
وروي أن رجلا أصاب امرأته بشيء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه فانزل الله تعالى الخ لم لى لي النساء: 34 يعني: مسلطون عليهن، فقال النبي صل الله عليه وسلم: "أردنا شيئا وأراد الله خيرا منه فلا قصاص بينهما، وأما القتل فبينهما القود". وقال ابن قدامة أن الذكر يقتل بالأنثى والأنثي تقتل بالذكر هذا قول عامة أهل العلم منهم
النخاعي
والشعبي ولزري وعمر بن عبدالعزيز ومالك وأهل المدينه، والشافعي، واسحاق. ويقتل الرجل بالمرأة ويؤدي أولياؤها لأوليائه نصف دينه قبل أن يقتل، وقيل: بعد أن يقتل، وقيل: لا رد في الموضعين والرد مذهبنا لأن ديتها نصف ديته.
وجاء في كتاب معجم القواعد الفقهية": ذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، قال القرطبي: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل"
الفرع الثاني: قتل المرأة بالرجل:
ما ذهب إليه أصحابنا من الإباضية وقالوا: إذا قتلت المرأة الرجل فإن لأولياءه الخيار بين أن يقتلوها ويأخذوا معها نصف ديته، أو يعفوا عن القصاص ويأخذوا منها دية صاحبهم واستدلوا برواية على" إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوا، أخذوا منه دية المرأة، وإذا قتلت امرأة رجلا فغن أراد أولياؤها قتلها
مسند الربيع بن حبيب، باب الديات والقتل، ج ?، ص ???.
لم أجد حديثا بهذا النص
الحضري، ابي اسحاق ابراهيم بن عبدالله، كتاب الدلائل والحجج، تحقيق أحمد بن حمو كروم وعمر بن أحمد، وزارة التراث والثقافة، عمان، ط ?، ????، ج ?، ص 678
الحضرمي، ابي اسحاق ابراهيم بن عبدالله، كتاب الدلائل والحجج، ص678
ه السالمي، شرح الجامع الصحيح، باب ما جاء أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، ج ?، ص???.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معجم القواعد الفقهية الأباضية، ج?، ص???
33