القصاص: حقيقته وموانعه السيابي، محمد بن خليفة بن عبد الله

القصاص حقيقته وموانعه

الجزء ١ · صفحة ٣٥

بن عبدالعزيز،

وعكرمة

الإباضية، واستدلوا بما يلي:

، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وبه أخذ فقهاء

أ - بقولة تعالى: أبخبم به تجتحتختم ته ثم جدجہ حج جم خج خم سج فد واستدل الجمهور بقوله تعالى: أکل کمکي کي لم لى ليماتح البقرة: ???، فقد دلت الآية بهذا النسق على أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا الرجل بالأنثى.

وجاء في كتاب الدراية وكنز الغناية ": وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال": لا

يقتل مؤمن بكافر "" عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهما قالا: لا يقتل الحر بالعبد. قالوا والآية تفيد بطريقة التخصيص والمقابلة والحصر فاقتضى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولا العبد بالحر إلا أن الإجماع انعقد كما تقدم على أن العبد يقتل بالحر، لأن النقص يقتل بالأعلى إجماعا؛ ولأنه إذا قتل بمثله فإنه يقتل بمن فوقه من باب أولى فبقية الآية دالة على أن الحر لا يقتل

بالعبد.

ب بما أخرجه ابن أبي شيبه من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد وبما أخرجه البيهقي من حديث علي رضي، قال": من

السنة ألا يقتل حر بعبدا"؛ ومثله عن ابن عباس رضي

الله

عنهما.

ج- لأنه لا مساواة بين العبد والحر من وجوه. عدة أحدهما:

الله

عنه

أحدهما: أن الحر أدمي من كل وجه والعبد أدمي من وجه مال من وجه، وعصمة الحر

تكون له وعصمة المال تكون للمالك.

ثانيهما: أن في عصمة العبد شبه الإباحة وهي مانعة من القصاص؛ لأن الرق أثر الكفر، والكفر مبيح في الأصل فكان في عصمته شبه العدم وعصمة الحر تثبت مطلقة فلا مساواة

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معجم القواعد الفقهية، ج?، ص???

مسند الربيع بن حبيب، باب الديات والقتل، ج ?، ص ??? وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معجم القواعد الفقهية، ج?، ص???

ينظر: صالح، عبدالغفار إبراهيم القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية، مكتبة البيضة المصرية، القاهرة، ط?، ???

35