القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٣٦بينهما.
د: أن المساواة بينهما في الفضيلة والكمال؛ لأن الرق يشعر بالذل والنقصان والحرية تبنى عن العزة والشرف.
ه: الإجماع على أنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي بينهما في السلامة فأولى أن لا يقتل به؛ لأن حرمة النفس أكد من حرمة الطرف.
أما الرأي الثاني: أنه يقتل الحر بالعبد مطلقا، وانتصر لذلك أبو حنيفة
ومن استدلالاتهم:
الدليل الأول: لعموم الآيات والأخبار الواردة في القصاص والتي لا تفرق بين حر وعبد من ذلك قوله تعالى: آبخ بم به تجتحتخف، وقوله تعالى: أمن ني ني مي پريزيم ين پي پي تجئد بج، وقوله تعالى: أثنثى ثي في في قي قي كاكل تح البقرة: 178، وذلك من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس، ومظلوم و مظلوم. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده، قتلناه، ومن جدعه جدعناه،
خصاه خصيناه"? ومن وأجابوا عن الآية بأنها إخبار عما كتبه الله في التوراة، وليس ذلك شرعا لنا، ورد عليهم الجمهور بأنه يمكن يجاب عن ذلك بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا نسخ، وبذلك يترجح مذهب الجمهور "، وكذا وافق الحنفية داود، والنخعي ويروى عن سعيد ابن المسيب وقتادة والثوري، وأبو يوسف، وزفره.
بهنسي،
أحمد فتحي، القصاص في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط: 4،1984م، ص 45
سنن ابن ماجه باب هل يقتل الحر بالعبد، ج ?، ص???، رقم الحديث 2993 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معجم القواعد الفقهية، ج ?، ص ???
صالح، عبدالغفار إبراهيم القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط?، ج، ??، أحمد فتحي، القصاص في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط: 4،1984م
بهنسي،
36
4