القصاص: حقيقته وموانعه السيابي، محمد بن خليفة بن عبد الله

القصاص حقيقته وموانعه

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الدليل الثاني: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم "" وهو

عام في العبيد والأحرار فلا يخص منه شيا إلا بدلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم": العمد قود

إلا أن يعفو ولي المقتول"

فقد دل هذا الخبر على معنيين:

أحدهما- إيجاب القود في كل عمد وأوجب ذلك القود على قاتل العبد

وثانيهما: نفى به وجوب المال؛ لأنه لو وجب المال مع القود على وجه التخيير لما اقتصر على ذكر القود دونه. الدليل الثالث: فإن العبد مكافئ للحر في العصمة ومقتضى المساواة العبد بالحر وجوب القصاص فيما بينهما ولهذا قتل العبد بالحر.

الدليل الرابع: قوله تعالى: أ تختم ته ثم جدجم حج حم خج البقرة: 179 أخبر الله تعالى أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة شاملة للحر والعبد

الدليل الخامس: روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة: التارك للسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس)؛ فلم يفرق بين الحر والعبد، وأوجب القصاص في النفس بالنفس. الدليل السادس: أن العبد محقون الدم حقنا لا يرفعه مضي الوقت وليس بولد للقاتل ولا ملك له، فأشبه الحر فأوجب القصاص بينهما كما يجب على العبد إذا قتل حرا بهذه العلة كذلك إذا قتله الحر لوجود العلة فيه.

ا تقدم تخريجه أكثر من مرة

بهنسي،

أحمد فتحي، القصاص في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط: 4،1984م، ص 45

سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات، ج، ص ??، رقم ????

صحيح

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رقم الحديث ????

37