القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٣٨الفرع الثاني: قتل العبد بالحر
وبما أن قتل النفس المسلمة محرمة عند الله بقوله تعالى: أ كي لم لى لي ما مم نر نزنم الإسراء: ??، وقال تعالى: آ بخ بم به تج تح تختم ته ثم جد جم حد حم خجخم سجسح فح المائدة: 45، وقوله تعالى: أتختمته ثم جحجم حج حم خج البقرة:
???
وقال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على
سواهم
?? ?
مما سبق يتبين لنا بأنه لا فرق بين الحر والعبد وبين الأدنى والأعلى في القصاص، فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر.
ووجب القصاص من الحر إذا قتل عبدا، كذلك يوجب القصاص للعبد إذا قتل حرا.
المبحث الثاني: علاقة الجزئية بين الجاني والمجني عليه".
1
صحيح البخاري، ج ?، رقم الحديث ????
2 المراد بالجزئية في المبحث أعلاه هو أن يكون المجني عليه جزء من الجاني.
38
٣٨ / ٥٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.