القصاص حقيقته وموانعه
الجزء ١ · صفحة ٤٠والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب المكانة حقه على الابن.
وللفقهاء في القصاص من الوالد بولده ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا لا شبهة فيه وإن اعترف بقصده قتله أو قتله غيله.
وهو قول جماهير فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
وأحمد والثوري وغيرهم. واستدلوا بما يلي:
أ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد من والد بولده"
-?
بيما روي
أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك "" واللام هنا تفيد الإباحة
وهو شبه يدرأ بها القصاص.
ما
الخطاب
من
تلك
روي عن يحيى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقة فنزف جرحه فمات فقدم سراقة على عمر بن فذكر ذلك له فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر عليه أخذ الأبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلقة في بطون أولادها، ثم قال: أين اخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ليس للقاتل شيء. " د روي عن عمر وابن عباس: ألا يقتل الوالد بالولد وقال الشافعي: ولا يقتل والد بولده؛ لأنه إجماع. وقد علل الجمهور درء الحد عن الأب المكان حقه على الابن.
جراردات
حط اه ???
، أحمد علي، نظرية تنفيذ الأحكام القضائية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
سنن ابن ماجه، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، ج?، ص???، رف الحديث ???? سنن ابن ماجه، باب مال الرجل من مال ولده، ج ?، ص???، رف الحديث ????
ا سنن ابن ماجه، باب القائل لا يرث، ج ?، ص 88?، رق الحديث 2946
40