بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ١٨بيع الوفاء اصطلاحًا: هو
ويلاحظ
أن يتعهد المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن (1) هذا، بأنَّ لا علاقة بين التورق والوفاء، إلا من الناحية المعنوية؛ لأنَّ التورق من العقود من
المعاوضات بينما الوفاء من التوثيقات.
الفرع الخامس: التورق والتوريق:
التوريق لغة: مأخوذة من (ورق)، الواو والراء والقاف أصلان يدلُّ أحدهما على خير ومال، والرّقة
مِنْ الدراهم، والوَرِقُ الدَّر لهم المضروبة، ويقال: رَجُلٌ وَرَّاقٌ أَي كَثِيرُ الدَّرَاهِم (2).
التوريق اصطلاحًا: آلية لتحويل الديون غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق المال الثانوية، بتحويل هذه الديون إلى منشأة مخصصة لهذا الغرض مستقلة عن الجهة ـ أو الجهات - المحيلة لهذه الديون، وإصدار هذه المنشأة أوراقًا مالية تمثل هذه الديون أو مضمونة بها (?).
وَعُرّف أيضا: هو القيام بتحويل مجموعة من الديون المتجانسة من حيث الآجال والفوائد إلى أوراق ـ أي إلى سندات دين ـ تعرض للاكتتاب فيها (4).
ويلاحظ من هذا، وإن اتفقا في النتيجة وهي توفير السيولة إلا أن التوريق يقوم المصرف بمقتضاه بنقل ملكية الأصول أو بيع المديونيات لطرف آخر، بينما التورق يشتري بمقتضاه العميل سلعة أو يشتريها له المصرف وكالة بالأجل ثم يقوم ببيعها بنفسه أو المصرف وكالة لطرف ثالث نقد ().
(1)
(?)
رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، ج 7، ص 424.
مقاييس
اللغة ابن فارس، ج 6، ص 101، وانظر لسان العرب، ابن منظور، ج 15، ص 195، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص 299، مجمل اللغة، ابن فارس، ج 4، ص 922، المصباح المنير، الفيومي، ص 390. بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، أسامة بن حمود بن محمد اللاحم دار الميمان الرياض، ط 1 (1433 هـ. 2012 م)، ج 2، ص 469.
(?)
(4)
الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة دارسة فقهية اقتصادية تطبيقية، علي محيى الدين القره داغي، ص 4، بحث مطبوع في مجلة. مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر دولة الإمارات العربية المتحدة، وانظر منهج الطالبين، الشقصي، ج 7، ص 123، موسوعة الفقه الإسلامي، الزحيلي، ج 13، ص 215.
(0)
التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما، عجيل جاسم النشمي، ص 4، بحث مطبوع في مجلة الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، دولة
الإمارات العربية المتحدة.
18