بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ١٩المبحث الثاني أنواع التورق
المطلب الأول: التورق الفردي (الفقهي):
الفرع الأول: تعريف التورق الفردي (الفقهي):
التورق الفردي (الفقهي) اصطلاحًا: أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البيع بأقل مما
اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد (1).
الفرع الثاني: صور التورق الفردي (الفقهي): الصورة الأولى:
أن يرغب الشخص في الحصول على نقود لحاجته إليها، ويريد أن يستقرض من أحد، ولكنه لا يجد من يقرضه، فيتوجه إلى السوق أو إلى تاجر، ويشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها في السوق لغير البائع الأول نقدًا، حتى يحصل على السيولة، من غير أن يعلم أحد بنيته وقصده وحاجته للنقد، وهذا الصورة ذكرها كثير من الفقهاء ونصوا على جوازها (2).
الصورة الثانية:
أن يطلب المحتاج قرضا من تاجر، فيقول له التاجر: ليس عندي ما تحتاجه من النقود، ولكن أبيعك هذه السِّلعة بثمن مؤجل، لتبيعها أنت في السوق فيكون التاجر قد باعها عليه
(1)
النقد
من غير بسعر
الموسوعة الفقهية، ج 14، ص 147، وانظر لبعض الصور للتورق، الضياء، العوتبي، ج 21، ص 460، الإيضاح، الشماخي، ج 3، ص 100، شرح النيل، اطفيش، ج 8، ص 78، رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين، ج 7، ص 480، المبسوط، السرخسي، ج 14، ص 36، الأم، الشافعي، ج 3، ص 95، الفروع، ابن مفلح، ج 6، ص 316 كشاف القناع، البهوتي، ج 3، ص 215، موسوعة فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 439، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، وهبة الزحيلي، ج
ص 214.
.13
(?) كشاف القناع البهوتي، ج 3، ص 215، وانظر الفروع، ابن مفلح، ج 6، ص 316، الضياء، العوتبي، ج 21، ص 460، الأم، الشافعي، ج 3، ص 95 موسوعة فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 439، الموسوعة الفقهية، ج 14، ص 147، التورق المصرفي، رياض بن راشد عبد الله آل، رشود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1 (1434 هـ - 2013 م)، ص 89، التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم دراسة فقهية مقارنة، علي محي الدين القره داغي، دار البشائر الإسلامية، ط 1 (1432 هـ. 2011 م)، س 249، حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق المصرفي، إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،
19
.71 (2008.1429) 1