بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٢٢

أجل منع منه؛ لأنه يئول إلى سلف

جر منفعة؛ فإن لم يسمى الثمن، ولم يوجب البيع كره ذلك، وإن

كان البيع نقدا فيل بالمنع، وقيل يكون له الجعل على عمله

المطلب الثاني: التورق المصرفي

الفرع الأول: تعريف المصرف لغة واصطلاحًا:

(1)

الصَّرْفُ لغة: رَدُّ الشيء عَنْ وَجْهِهِ، صَرَفَه يَصْرِفُه صَرْفًا فَانْصَرَفَ، يقال: صَرَفَ المال أي أنفقه وصرف الشيء صَرْفًا أَي رَدَّهُ عَنْ وجههِ (2).

الصرف عند الفقهاء: هو تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبًا من عنده إلى الآخر تعاوضًا حاضرًا (?). وَعُرِفَ أيضًا: مبادلة الأثمان بعضها ببعض (4).

حاجة

المصرف اصطلاحًا: هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن الجمهور، أو منشآت الأعمال، أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين، وفق أسس معينة، أو استثمارها في

أوراق مالية محددة (5).

الفرع الثاني: تعريف التورق المصرفي:

التورق المصرفي: هو أن يشتري العميل طالب السيولة النقدية سلعة بثمن مقسط مؤجل من المصرف ثم يقوم بعد ذلك السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أراد المال لأجلها (6). ببيع

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم ابن شاس المالكي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 1 (2011 م)،

ج 2، ص 79. (2) لسان العرب، ابن منظور، ج 8، ص 229، وانظر، مختار الصحاح محمد الرازي، ص 152، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية، ط 3، ج 1، ص 532.

(?)

(4)

(•)

6

شرح النيل، اطفيش، ج 8، ص 603، وانظر، بدائع الصنائع، الكاساني، ج 5، ص 215.

المبسوط، السرخسي، ج 7، ص 3.

المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، دار أسامة للنشر الأردن - عمان، ط 1 (1998 م)، ص 32، وانظر التورق المصرفي رياض آل رشود، ص 30 31.

(6)

حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق المصرفي، إبراهيم العبيدي، ص 78، وانظر التورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة، نزيه كمال حماد، ص 22، بحث مطبوع في مجلة الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر دولة الإمارات العربية التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية، سعيد بوهراوة، ص، 5، بحث مطبوع في مجلة الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، دولة الإمارات العربية، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية، محمد عبد اللطيف محمود البنا، ص 19، التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 32.

22