بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٢٣يبيعه
سلعة
وَعُرّف أيضًا: "هو بأن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق، وذلك بأن بأجل ثم يقوم ببيعها نيابة عنه نقدًا ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه إلى المتورق، وقد يساعده بتقديم
(1) m
المعلومات وتسهيل السبل للوصول إلى المشتري الثاني ويعينه على التعاقد معه" وعُرف كذلك: "هو الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن
آجل من المصرف، وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل" (2).
(1)
التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، منذر قحف وعماد بركات، ص 7، بحث مقدم لمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، وانظر،
التورق الفقهي، محمد عثمان شبير، ص 22.
(?)
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان الهيئة العامة للأوقاف السعودية - الرياض، ط 1432 هـ، ج 11،
ص 477.
23
٢٣ / ٥٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.