بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٢٥المطلب الثالث: الفرق بين التورق الفردي (الفقهي) والتورق المصرفي:
الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين التورق الفردي والمصرفي (1):
1. يتفقان في الغاية، والمآل وهو حصول العميل على النقد.
2 التورق المصرفي يقوم على عدة عقود كما سبق بيانه، وأما التورق الفقهي فيقوم على عقدين، ومن
هذا فإنهما يتفقان في عقدين عقد الشراء وعقد البيع.
3 شراء السلعة بثمن مؤجل، وبيعها نقدًا؛ أي بثمن حالّ.
والخلاصة:
إنَّ التورق المصرفي يوافق التورق الفردي في الغاية، وفي الشكل نوعا ما (2).
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين التورق الفردي (الفقهي) والتورق المصرفي (?):
1 - التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة بسيطة تلقائية تلبي حاجة الفرد، وتنصب على البضاعة الحقيقية التي في الأسواق، أما التورق المصرفي، فهو نظام مركب منظم وفق عقود مقننة وإجراءات ووثائق معينة وسلع محددة في أسواق دولية معينة.
ببيع
2 ـ المتورق في التورق الفردي هو الذي يشتري السلعة وهو الذي يبيعها، أما البائع الأول لا علاقة له السلعة مطلقًا، أما التورق المصرفي فإن البائع (المصرف) هو الذي يبيع السلعة عادة، بعقد الوكالة
كما سبق بيانه.
3 ـ المتورق في التورق الفردي، هو الذي يقبض الثمن بعد بيعه للسلعة، أما البائع الأول فلا دخل له في هذا الأمر، بينما في التورق المصرفي، فالبائع الأول هو الذي يبيع | السلعة ويقبض ثمنها، ثم يسلم الثمن للمتورق، ويسدد المتورق آجل الثمن بالزيادة.
4. في التورق الفردي قد لا يظهر هدف المشتري للبائع، لذلك لا علاقة للبائع بهدف المشتري، أما في التورق المصرفي، فهناك تفاهم مسبق بين الطرفين إنّ الهدف من هذا العقد هو الوصول إلى النقد. (1) المعاملات المالية، الدبيان، ج 11، ص 477، انظر التورق المصرفي، رياض آل، رشود، ص 126، وانظر، التورق الفقهي، محمد عثمان شبير ص 24، التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين أحمد محمد الجيوسي، ص 9.
(?)
(?)
التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 127.
انظر، المعاملات المالية، الدبيان، ج 11، ص 478، عمليات التورق، أحمد بن فهد الرشيد، ص 126، التورق المنظم، محمود البنا، ص 25، التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 127، التورق حقيقته، أنواعه، هناء الحنيطي، ص 21، التورق الفقهي، محمد عثمان شبير، ص 25، التورق المصرفي، الجيوسي، ص 9.
25