بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٣٨

2 إنَّ هذا البيع قد استكمل شروط صحته، من القبض والملك وغيرها (?).

ورد على هذا الاستدلال بما يلي:

إنَّ التورق الجائز مشروط بعدم تضمنه محاذير شرعية، بينما التورق المصرفي يتضمن في تطبيقاته محاذير شرعية، ولذلك المتأمل في عقوده وتطبيقاته بأنه غير متوفر فيه شروط البيع الصحيحة (2). المطلب الثاني: القائلون بالتحريم وأدلتهم:

الفرع الأول: القائلون بالتحريم:

(?)

6

ذهب جمهور الفقهاء إلى منع هذه المعاملة، لما فيها من الشبه، ومن الفقهاء المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا القول أيضًا: محمد عثمان شبير، حيث قال: إنَّ التورق المصرفي لا يجوز شرعًا (4)، وإبراهيم وإبراهيم عبد اللطيف العبيدي (5)، ودبيان محمد الدبيان، حيث قال في كتابه المعاملات المالية: "القول بالتحريم هو القول المتعين، وإنَّ التورق المصرفي هو حيلة ظاهرة للتعامل بالربا" (6)، وحسين شحاته، حيث قال في بحثه: " وخلاصة القول إنَّ تطبيق صيغة التمويل بالتورق في المؤسسات المصرفية الإسلامية هو خروج منظم دقيق عن مقاصدها الأساسية، وتصبح بذلك تاجرة بديون، ولا تختلف عن المصارف وخالد المشيقح، ذكر بعض الأقوال حول هذه المسألة قائلاً: "الراجح هو قول من بتحريم هذا النوع من التورق؛ لقوة الأدلة على منعه؛ ولكونه أقرب إلى بيع العينة ولمشابهته صورة

التقليدية الربوية

قال

(V).

،

الربا، ولآثاره السلبية الاقتصادية (?).

(1)

التورق المصرفي، خالد المشيقح، ص 189.

(4)

التورق المصرفي، خالد المشيقح، ص 188.

(?)

.95

(4)

انظر، التورق المصرفي، علي القره داغي.

103

، ص، حقيقية بيع التورق والتورق المصرفي، إبراهيم بن عبد اللطيف العبيدي،

التورق المصرفي، محمد عثمان بشير، ص 28.

حقيقة بيع

(ه)

التورق الفقهي والتورق المصرفي، إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، ص 95.

(1) المعاملات المالية، الدبيان، ج 11، ص 501.

(v)

(^)

التورق المصرفي، حسين شحاتة، ص 18.

التورق المصرفي، خالد المشيقح، ص 189.

38