بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وحصل له ما يريد من النقود، مقابل زيادة في ذمته، وهذه هي حقيقة الربا المحرم، ومما يدل على أنها

(1)

حيلة أيضًا، أنَّ العميل يشتري هذه السلعة، ولا يعرف ماهيتها، وقد يكون لم يرها بأم عينه 4 - إنَّ الشريعة الإسلامية؛ إنما جاءت لتحقيق المصلحة العامة للناس في شتى مجالاتهم، من الحياة

الاجتماعية، والاقتصادية والسياسة وغيرها من المصالح، فالمصلحة الاقتصادية تقتضي منع المعاملة، من أجل دفع ضررها المترتب على العميل (2).

هذه

5 ـ إنَّ التورق المصرفي لا يحقق فلسفة التمويل الإسلامي؛ لأن التمويل يخدم البيع والشراء؛ الذي

هذا؛

يحقق مصلحة كل من البائع والمشتري ووسيلة لإتمام عمليات البيع والشراء وإنجازهما، ويتبين من بأن التمويل لا بدَّ أن يكون تابعًا وخادما للمبادلات الاقتصادية، وليس العكس؛ لأنه يؤدي إلى ضرر على النشاط الاقتصادي، ويلاحظ، إنَّ التورق المصرفي نجد في عملية معاملته من البيع والشراء خادمة للتمويل؛ بمعنى إنَّ العميل محتاج لسيولة نقدية (تمويل)، فيذهب إلى المصرف؛ ليدخل معه في عملية البيع

والشراء وتوكيل؛ ليحصل على النقد (التمويل) (?).

(1)

(4)

(?)

التورق المصرفي، رياض آل، رشود، ص 202، حقيقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، ص 104.

التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 204.

التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص) 205، وانظر حقيقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، إبراهيم عبد اللطيف العبيدي،

ص 113، المعاملات المالية، الدبيان، ج 11، ص 494.

40