بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ثم يقوم المصرف بعد توكيله ببيع الأسهم نيابة عن العميل لطرف آخر نقدًا، ثم يضع الثمن في حسا العميل حتى يحصل على النقود (التمويل).

الفرع الثاني: التكييف الفقهي لعملية التورق باستخدام الأسهم، وحكمه الشرعي) إِنَّ عملية التورق باستخدام الأسهم في الحقيقة لا تختلف عن عمليات التورق بالسلع الأخرى، غير أن الأسهم استخدمت في بعض المصارف صيفًا للتمويل التي تشابه عملية التورق، ولذلك هذه العملية تأخذ حكم التورق بالسلع الأخرى كما سبق بيانه، فيحكم لها بالجواز إن كانت مقيدة بالضوابط الشرعية للبيع وإن كانت غير مقيدة فحكمها المنع.

(1)

(1) التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 175.

44