بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
2 - وجاء في جامع الشيخ أبي الحسن - رحمه الله تعالى -:- " والذي يبيع الطعام وقد عرف كيله فلا يبيعه إلا كيلا، فأما إن باع ما لا يعرف
مجازفة، فجائز ذلك إذا أبصرا جملة ما تبايعا عليه من ذلك " 31
3 - وقال الشماخي في الإيضاح: " وأما العلم بهذه الأشياء الذي يكون من قبل الحزر، وهو الذي يسمونه الجزاف فهو يجوز في أشياء ويمنع في
أشياء
32 "
4 - وقال العلامة العوتبي صاحب كتاب - الضياء -:- " ومن باع شيئا مما يكال أو يوزن جزافا على رؤيته وهو مصبوب ينظر إليه المشتري جاز شراؤه جزافا " 33
عدده
5 - وجاء في بيان الشرع: " ومن باع طعاما وقد عرف كيله فلا يبيعه إلا كيلا وإن قال قد كلته وهو كذا وكذا فلا أدري زاد أو نقص فباعه جزافا فلا بأس. قيل وكذلك كلما يوزن وعرف بوزنه. وكذلك ما يعد وعرف ده فلا يبع ذلك جزافا حتى يعرف المشتري كيله ووزنه وعدده وإذا لم يعرف هو كيل ذلك ولا وزنه ولا عدده جائز له أن يبيعه جزافا" 34 من خلال الأقوال السابقة لبعض فقهاء الإباضية نلاحظ أن حكم بيع الجزاف عند الإباضية الجواز
3 - جامع أبي الحسن البسيوي أبي الحسن علي بن محمد البسيوي- دراسة وتحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الورجلاني وداوود بن عمر
بابزيزالورجلاني- مج 3 – ص 1843 32 - كتاب الإيضاح - ج 3 – ص 120
33 - كتاب الضياء - سلمة بن مسلم العوتبي- وزارة التراث والثقافة - ط الأولى - 1995 م - ج 17 – ص 179
34 - بيان الشرع - محمد بن إبراهيم الكندي - وزارة التراث والثقافة – ط الأولى – 1993 م - ج 41، 42. - ص 205
22