بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي الغداني، مالك بن سعيد بن مالك

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الله عليه وسلم - من بيوع، ولم ينه الرسول - صلى الله عليه وسلم –

عن بيع الجزاف

ثالثا:- الأدلة العقلية:-

1 - أن هذا البيع شرع تسهيلا للناس فيما يشق عليهم في الكيل والوزن والعدد، وبالتالي فهو استثني لحاجة الناس إليه وللضرورة القصوى. 2 - أنه شرع بشروط محددة حددها الفقهاء بكل دقة تضبط هذه المعاملة

الشرعية

·

3 - أن العلم بالمبيع يحصل في بيع الجزاف بالرؤية والمشاهدة. وهذه بعض الأدلة التي استشهد بها القائلين بجواز بيع الجزاف

المطلب الثالث: القائلون بالكراهة:-

هناك قول آخر للفقهاء في حكم بيع الجزاف وهو القول بالكراهة، وهذا القول هو الراجح عند الشافعية، مع العلم أن الشافعية لهم قولان في حكم بيع الجزاف وهما:- الجواز والكراهة؛ إلا أن الراجح عند الإمام الشافعي الكراهة، وفيما يلي تفصيل قول الشافعية في بيع الجزاف:-

الشافعية:-

1 - جاء في كتاب - المجموع شرح المهذب - للنووي:- " قال الشافعي والأصحاب -:- وكذا لو باع بصبرة من الدراهم جزافا لا يعلم واحد منهما قدرها لكنها مشاهدة لهما، صح البيع بلا خلاف عندنا، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا والبيع بصبرة الدراهم جزافا؟ فيه قولان حكاهما

29