بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الخراسانيون أصحهما يكره وبه قطع المصنف وآخرون لما فيه من الغرر. والثاني:- لا يكره، لأنها مشاهدة "54
2 - وذكر الشيرازي في - المهذب -: " قال الشافعي:- وأكره بيع الصبرة جزافا لأنه يجهل قدرها على الحقيقة " 55
3 - وذكر الإمام النووي: " فلو قال: بعتك هذه الصبرة، أو بعتك هذه الدراهم، صح وتكفي المشاهدة، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا؟ قولان. قلت: أظهرهما -:- يكره، وقطع به جماعة، وكذا البيع بصبرة الدراهم مكروه والله أعلم
5611
هكذا يتضح لنا من الأقوال السابقة أن الرأي الأظهر عند الشافعية في بيع
الجزاف هو الكراهة
المطلب الرابع: أدلة القائلين بالكراهة وأوجه استدلالهم ومناقشة
الأدلة:-
-
1 – يستدل القائلون في بيع الجزاف بالكراهة بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه -:- ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع
الغرر))
57
ووجه استدلالهم من هذا الحديث الشريف - أنهم قالوا أن بيع الجزاف يتخلله الغرر، وبالتالي فبيع الجزاف يكره.
54 ـ المجموع شرح المهذب - الإمام النووي - تحقيق محمود مطرحي – دار الفكر – ط 1 – 1996 م - ج 9 - ص 296
55 - المهذب في فقه الإمام الشافعي – أبي إسحاق الشيرازي - دار الفكر – ط 1 – 2005 م – ج 1 - ص 368
56 - روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام النووي - المكتب الإسلامي – ط 3 – 1991 م – ج 3 - ص 369
. صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر – رقم الحديث 1513 – ص 585
-57
30