بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي الغداني، مالك بن سعيد بن مالك

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الخراسانيون أصحهما يكره وبه قطع المصنف وآخرون لما فيه من الغرر. والثاني:- لا يكره، لأنها مشاهدة "54

2 - وذكر الشيرازي في - المهذب -: " قال الشافعي:- وأكره بيع الصبرة جزافا لأنه يجهل قدرها على الحقيقة " 55

3 - وذكر الإمام النووي: " فلو قال: بعتك هذه الصبرة، أو بعتك هذه الدراهم، صح وتكفي المشاهدة، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا؟ قولان. قلت: أظهرهما -:- يكره، وقطع به جماعة، وكذا البيع بصبرة الدراهم مكروه والله أعلم

5611

هكذا يتضح لنا من الأقوال السابقة أن الرأي الأظهر عند الشافعية في بيع

الجزاف هو الكراهة

المطلب الرابع: أدلة القائلين بالكراهة وأوجه استدلالهم ومناقشة

الأدلة:-

-

1 – يستدل القائلون في بيع الجزاف بالكراهة بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه -:- ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع

الغرر))

57

ووجه استدلالهم من هذا الحديث الشريف - أنهم قالوا أن بيع الجزاف يتخلله الغرر، وبالتالي فبيع الجزاف يكره.

54 ـ المجموع شرح المهذب - الإمام النووي - تحقيق محمود مطرحي – دار الفكر – ط 1 – 1996 م - ج 9 - ص 296

55 - المهذب في فقه الإمام الشافعي – أبي إسحاق الشيرازي - دار الفكر – ط 1 – 2005 م – ج 1 - ص 368

56 - روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام النووي - المكتب الإسلامي – ط 3 – 1991 م – ج 3 - ص 369

. صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر – رقم الحديث 1513 – ص 585

-57

30