بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي الغداني، مالك بن سعيد بن مالك

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

قلت: فبيع الشعر والصوف على ظهورها؟. قال:- لا يجوز إلا أن يجز

من حينه

ومن غيره:- قال: وقد قيل: إن ذلك جائز إذا شرط أن يجزه. وقال من قال: إن ذلك لا يجوز لأنه ميت من حي فذلك لا يجوز، وإذا اشتراه على وزن معلوم فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر وإن كان مجازفة بلا وزن، فعلى المشتري جزه

81"

3 - وجاء في الضياء:- " وعن الربيع أنه لا بأس ببيع صوف الغنم على ظهورها إذا نظرا إليها "

وفيه أيضا:- " وبيع الشعر والصوف على ظهور الدواب لا يجوز إلا أن يجزه من ساعته فإن اختلفا فيمن يجز فقال المشتري جز لي أنت الصوف والشعر وقال صاحب الغنم بل أنت تجز فإن كان اشتراه على وزن معلوم

فعلى صاحب الغنم جز ذلك، وإن كان اشتراه جزافا بلا وزن فعلي المشتري جزه " 82

3 - وجاء في الضياء:- " وعن الربيع أنه لا بأس ببيع صوف الغنم على ظهورها إذا نظرا إليها

"

وفيه أيضا:- " وبيع الشعر والصوف على ظهور الدواب لا يجوز إلا أن يجزه من ساعته فإن اختلفا فيمن يجز فقال المشتري جز لي أنت الصوف والشعر وقال صاحب الغنم بل أنت تجز فإن كان اشتراه على وزن معلوم فعلي صاحب الغنم جز ذلك، وإن كان اشتراه جزافا بلا وزن فعلي

المشتري جزه

83

المناقشة والتحليل:-

من خلال النظر في الأقوال التي ذكرناها سابقا نستخلص ما يلي:-

81 - المصنف - أحمد بن عبدالله الكندي - وزارة التراث والثقافة - 1984 م – ج 24 ص

38

82 - كتاب الضياء - ج 17 - - ص 187

83 - كتاب الضياء - ج 17 – ص 187.

43