تحقيق كتاب القول المعتبر في أحكام صلاة السفر ص 81 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٣١20
الصفحة الأخيرة من النص المحقق.
فيمن نسي الأولى أو تركها جاهلا حتى دخل بلده وقد فات وقتها قال والمتعمد أشد فانه قبل عليه الكفارة صيام شهرين وبدل الصلوات وقيل البدل ولا كفارة وروي عن عزان بن الصفر في مسافر حانت عليه الصلاة في حد السفر فلم يصلها حتى دخل بلده ثمر توانى حتى فات وقتها ان عليه ان يصليها وليس عليه كفارة قال الامام محمد الله وهذه أشد من الأولى ولعل ذلك على قول من يقول لا كفارة بترك الصلاة عمدا فان هو المتواني في حكم المتعمد للترك والله أعلم حكم القصر في موضع التمام والتمام في موضع القصر < إعلم ان القصر في موضع التمام اما ان يكون لعذر أو لغير عذر فاذا كان لعذر فلا كلام فيه لأن الله عز وجل يسر على الأمة عند
31
٣١ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.