القول المعتبر في أحكام صلاة السفر للشيخ سالم بن حمود السيابي: تحقيق (ص81-120) السيابي، وهب بن سالم بن حمود

تحقيق كتاب القول المعتبر في أحكام صلاة السفر ص 81 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٦

متسترون باسم السفر ألا تراه. رحمه الله. يقول: (وقد مضت السُّنَّة أن يقصر المسافر ولو أقام عشر سنين، وأرى هذا المسافر قد زاد على العشر وذُكِرَت العشر للمبالغة في طول المدة، أي أنَّ العشر غالبا المسافر ولا سفر أكثر من ذلك، فإنَّه يصل بالعشر مشرق الدنيا ومغربها فإلى متى السفر لعله إلى

منتهي

الآخرة)

(101)

إني أرى أمثال هؤلاء المعطلين لإتمام الصلاتين تحت الخطر عند الله عز وجل لو أرادوا السَّلامة لأتموا الصلاة كما يتمونها في عُمان سواء بسواء، حيث لهم أن يوطنوا أرضا اطمئنوا بها فابتنوا الدور واتخذوا القصور وجمعوا الأموال وتناسلوا وهم يصلون سفرا ما هذا السفر والحال هذا والله المستعان، بل هذا يوجد في عُمان كمن ينزل من الداخل إلى الساحل والعكس فيفعلون فعل أهل زنجبار متعللين بتلك التعللات الواهية.

المسافر يرجع من سفره إلى وطنه صلَّى خارجه أو لم يُصَل

اعلم أنَّ المسافر إذا رجع من سفره إلى حضره فهو إما أن يكون صلى خارج الفرسخين أو لم يصل

مذهبان للأصحاب:

أما المغاربة (152)

يقولون: إذا كان قصر الصلاة خارج الأميال فهو يقصرها حتّى يدخل وطنه عملا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم. إِذْ قَصَرَ الصَّلاةَ بِذِي الحُلَيْفَة (153)، وإذا جاوز الفرسخين ولم يُصَلِ خارجهما قصرا، أي لم تحضره صلاة يجب عليه قصرها، ثم رجع فلا يُصلّى قصرا حال رجوعه.

151 لم أجده في المعارج.

هم أهل المغرب العربي كأهل تاهرت ووارجلان بالجزائر، واستعملوه على أهل تونس وليبيا.

الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد الشقصي، ج ?، ص 174، مكتبة مسقط، مسقط. سلطنة عمان)، ط 1،

انظر: منهج (1427هـ. 2006م).

153

إشارة إلى حديث ذي الحليفة، وتم تخريجه مسبقا.

56