القول المعتبر في أحكام صلاة السفر للشيخ سالم بن حمود السيابي: تحقيق (ص81-120) السيابي، وهب بن سالم بن حمود

تحقيق كتاب القول المعتبر في أحكام صلاة السفر ص 81 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وأما المشارقة (154) يقولون: إذا جاوز الفرسخين ثُمَّ رجع إلى وطنه قصر الصلاة في أميال الوطن وإن طال عهده؛ لأنَّه صدق عليه بأنه مسافر مجاوز للفرسخين.

ويكون القصر أيضا على الوجهين حتّى يصل عمران، بلده وقيل: حتَّى يصل سور المدينة أو سور منزله أو قصره، وإن كان صاحب خُص، أي خيمة ونحوها من البيوت الضعيفة فإلى أوتاد الخص، أو كان

(155)

صاحب بتر فإلى يصل حرثها.

(156)

قال الشيخ عامر في إيضاحه: وهذا كله عندي استحسان، أي غير وجوب، أما الواجب فإلى

العمران فإذا دخل العمران فقد دخل الوطن كما قال علي بن أبي طالب قال: وأما إن لم يقصر الصلاة خارج الأميال كما قدمنا، وكان تعدى الفرسخين ولم يُصَلِ خارجهما، أو صَلَّى نفلا فقط، أو صَلَّى صلاة لا تقصر كالمغرب والفجر، أو صَلَّى هناك الصلاة التي تقصر لكنَّه صلاها خلف المقيم، أو صَلَّى بثوب نجس، أو فسدت الصلاة التي صلاها بوجه من الوجوه التي تفسد بها الصلاة، ثم دخل العمران قال ففي جواز القصر له قولان كما أشرنا إلى ذلك فافهم.

.

أما المشارقة فيقولون: إنَّ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واقعة حال لأجل التعليم، فلا يقاس عليها نعم لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنَّ الصلاة لا تقصر في الأميال إلَّا إذا قصرت خارجها،

.

154

يطلق هذا اللفظ على أهل نفوسة من ليبيا وعلى من بمصر والبصرة وخراسان، واليمن، وعمان.

انظر:

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد الشقصي، ج 1، ص 174.

001

156

بئر: مفرد، وجمعها: آبار، وهي بمعنى الحفرة العميقة التي يستخرج منها الماء.

اسمه

انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى. أحمد حسن الزيات. حامد عبد القادر. محمد علي النجار، باب بَأَرَ، ج?، ص36.، ونسبه: عامر بن علي بن عامر الشماخي، كنيته أبو ساكن شيوخه: أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي. أبي عزيز بن إبراهيم بن أبي يحيى، تلاميذه: موسى بن عامر الشماخي. يوسف بن مصباح. محمد بن الشيخ، مؤلفاته: كتاب في العقيدة. قصيدة في الأزمنة. الإيضاح، وفاته: 792هـ /1389م.

انظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)، مجموعة باحثين، ج?، ص 502.501، جمعية التراث، (القرارة. غرداية. الجزائر)، ط1،

(1420هـ /1999م).

57