تاريخ عُمان السياسي عبد الله بن محمد بن صالح الطائي

تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

الأجنبي الذي سوف تشحن له البضاعة عند وصول السفينة أو الطائرة فقط، و في حالة مرور فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لوصولها الأول تكون البضاعة مشحونة واقعيا للبلد الأجنبي المذكور كما هو معلن بالأصل و بدون وجود فترة لتغيير الملاك و أن تكون كافة الرسوم الجمركية مدفوعة قبل إعادة شحنها.

ب. البضاعة التي لا يعلن عن جهة شحنها و غير مبينة التفاصيل إلى مناطق نفوذ السلطان و التي تنزل بغير قصد شريطة أن هذه البضاعة وضعت تحت إشراف الجمارك و السلطات و يتم إعادة شحنها إلى جهة خارجية خلال شهرين من إنزالها و أن تكون كافة الرسوم الجمركية مدفوعة قبل إعادة شحنها.

ت. الفحم و الوقود و النفط و معدات القوات البحرية و الجوية و المخازن و المستلزمات المملوكة لصاحب الجلالة و التي تنزل في مناطق نفوذ السلطان لإستخدام سفن و قوة صاحب الجلالة البحرية و طائرات قوة صاحب الجلالة الجوية تدفع رسومها الجمركية و لكن في حالة أن هذه البضاعة المعفية يتم بيعها أو الإستغناء عنها في الأسواق المحلية.

ث. البضاعة التي يتم إعادة شحنها أو يتم إنزالها ريثما يتم تصليح أي ضرر للسفينة أو الطائرة بسبب عوامل الطقس أو الكوارث في البحر أو الجو شريطة أن هذه البضاعة تبقى تحت حفظ الجمارك و يتم إعادة شحنها إلى الخارج خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها الأصلي و أن كافة الرسوم الجمركية المستحقة مدفوعة.

5. في الحالات المذكورة في الفقرة (4) من هذا البند يتم مراعاة الإجراءات الجمركية بخصوص النزول و الفحص و التخليص و الشحن للبضائع.

6. جميع البضائع التي تبقى غير مخلصة بعد أربعة أشهر من تاريخ وصولها الأصلي في أماكن جمارك السلطان يمكن طرحها بواسطة سلطات جمارك السلطان في مزاد عام علني بعد إبلاغ وكلاء السفينة و أو الطائرة المعنيين. و تكون إجراءات البيع لهذه البضاعة بعد دفع رسوم المزاد و ضريبة و رسوم الجمارك التي تودع لمدة عام و تعاد للمالك إذا أثبت أحقية مطالبته بها خلال تلك الفترة بعد تلك الفترة تسقط المطالبة بالبضاعة و لا تقبل بالإعتبار.

7. في هذا البند تعني عبارة "الرسوم الجمركية" الرسوم بخلاف ضريبة الجمارك و تشمل رسوم النزول و العبور و الوزن و الإستعمال الأرصفة البحرية و إيجار الأرضية و الإشراف و مبالغ الوقت الإضافي.

البند السابع:

1. كل الضرائب الجمركية التي يتوجب جبايتها في مناطق نفوذ السلطان يجب أن تدفع نقدا و ليس بالصنف.

١٧٨ / ٢٣٩