تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ١٠١

وكذلك الطاعن والمحارب وجميع. منع الحق لا يمثل به قبل موته ولا بعده لنهي

النبي

عليه

السلام " ولا تمثلوا بقتيل " (?)، قال الله جل ثناؤه فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، (الإسراء:

33)، يعني بذلك المثلة، والله أعلم.

ولا يمثل الرجل بعبده أو عبد له فيه سهم، فإن فعل ذلك أراد به مثلة فقد خرج حراً، وإن

سلط الولي على قاتل وليه كلبا بهيمة أو سبعاً أو غير الآدميين كلهم، فإنه يمنعها القاتل كلها عن

نفسه إلا إن امتنع أولاً من الولي ولا يسلم القاتل إلى الإمام العدل، وأما غيره من الحكام فلا.

باب في القصاص:

قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، المائدة: (45)، وقال في آية أخرى: يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخَرُ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى …

صلے

(البقرة: (???)، إلى آخر الآية، وقال أيضاً: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: (???، والقصاص إنما يكون بين الأحرار الموحدين العقلاء، والعبيد فيما بينهم والمشركون فيما بينهم، ويقتص الموحد من المشرك، ولا يقتص المشرك من الموحد، ويقتص الحر من العبد ولا يقتص العبد من الحر، ويقتص الطفل من البالغ إذا كان أبو الطفل، ومنهم من يقول لا

يقتص الأب، ولا يأخذه البالغ من الطفل وكذلك المجنون والصم والبكم على هذا الحال.

(1) الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ????، ط ?، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (القاهرة، دار

الحديث، 1416هـ ـ 1995م)، ج?، ص???.

(??)