تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

ويجري القصاص بين الرجال والنساء، ومن العلماء من يقول يأخذ الرجل القصاص من المرأة،

ولا تأخذه المرأة من الرجل، ومنهم من يقول كل من لا يعطي القصاص من نفسه لا يأخذه ممن لا

يعطيه له، وهذا القصاص إنما يكون في زمان الظهور مع الإمام بإذن من الإمام، وأما في زمن

الكتمان فقد أثم في ذلك، ومن أخذه أو أعطاه فليس بينهما تباعة بعد ذلك.

ولا يجب القصاص إلا في العمد، ولا يجب القصاص إلا في تلف العضو كله، وأما بطلان

العضو فلا قصاص فيه، وفيه الدية وتلك الأعضاء مثل العين إذا فُقِئت، والأذن إذا قطعت أو قطع

منها شيء، والأنف إذا قطع، والسّن إذا قلعت أو انكسرت اليد والرجل، والأصابع إذا قطعت

المفصل، فإن لم تقطع من المفصل فليس فيها قصاص.

من

والجروح الخمسة التي تمت الجلد فيها القصاص أيضاً وقيل لا يكون القصاص في الجروح إلا

في الموضحة، وأما الجروح الخمسة التي فوق الجلد فليس فيها قصاص، وأما الجائفة والنَّافِذَة واللامة

والْمُنقلة والهاشمة فليس فيهنّ قصاص، وشعر الرأس وشعر الحاجبين والأشفار وشعر اللحية ليس فيه

قصاص، وقيل فيه قصاص.

(??)