تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

وفي رجل إذا نزع عين رجل فإنه ينزع عينه كانت العين صغيرة أو كبيرة أو كانت عين النازع

عمشاء (?)، فالقصاص بينهما إذا كانت يبصر بها صاحبها، وإذا لم يكن للرجل إلا عين واحدة فنزع

العين لصاحب العينين فلا

منه

له

ينزع عينه الواحدة ويتركه أعمى ولكن يأخذ دية عينه.

وفي رجل ليس له إلا عين واحدة فنزعها له من له عينان فلا ينزع له عينيه جميعاً، ولكن يأخذ

عيناً واحدة، وإذا نزع رجل الرجل عينيه جميعاً فلا ينزع له إلا عيناً واحدة، ويأخذ الدية في العين الأخرى، وإذا نزع رجل عيني رجلين فإنهما يدركان عليه نزع عين واحدة إن أرادا ذلك، وإن أراد واحد منهما أن ينزع العين وأراد الآخر الدية فلهما ذلك، وإن تسابقا إليه فمن سبق إليه أخذ العين ويأخذ الآخر دية عينه.

وكذلك هذا كله في الإذن والأنف والسن، وغير ذلك من الأعضاء مثل العين، وما ذكرنا مما بين اللمضا (2) لا ينظر فيه إلى عظم العضو، ولا صغر بين الجارح والمجروح.

وكل ما قطع من الأعضاء من غير المفصل، فإنما يقطع المجروح من المفصل، ويأخذ النظر فيما

من

فوق المفصل، وقيل لا يأخذا شيئاً، وكذلك إن قطع من المرفق أو الركبة، ومنهم من يقول يقطع مفصل المرفق والركبة، ومنهم من يقول إنما يقطع من مفصل اليد أو الرجل، ويأخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق، وما بين مفصل الرجل والركبة، وقيل لا يأخذ شيئا.

(1) العمش: ضعف الرؤية في العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها وبابه طرب فهو (أعمش) والمرأة (عمشاء). انظر: الرازي،

مختار الصحاح (المرجع السابق)، ص ???: مادة " ع م ش"

(2) كلمة مبهمة كتبت كما هي مرسومة في المخطوط.

(??)