تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ١٠٤وفي رجل قطعت يده اليمنى فشلت يد القاطع اليمني أو قطعت، فليس لكل واحد منهم
إلا
دية ما قطع له، وإن سبق إليه من قطع له مفصلاً واحداً من إصبعه فقطعه ثم جاء من قطع له
مفصلين، فأراد أن يقطع ذلك المفصل الذي بقى له فله ذلك، وإن أراد أن يأخذ دية المفصلين
أخذها، وأما أن يقطع المفصل الذي بقى ويأخذ دية المفصل الذي قطع قبله فلا يدرك ذلك، وإن
سبق إليه صاحب المفصلين فقطعهما ثم جاء من قطع له اليد.
ومن قطع له مفصل واحد فإنه يأخذ دية مفصله، وأما صاحب اليد إن أراد أن يقطع يده على ذلك الحال، قطعها وإن لم يرد أخذ الدية، وإن لم يجيئ احب الإصبع إلا وقد قطع من الإصبع مفصلين، فإن أراد أن يقطع ما بقى من الإصبع قطعه، ولا يأخذ دية ما بقى له، ومنهم من يقول يأخذها، وإن أراد أن يأخذ دية إصبعه أخذها، وإن سبق إليه صاحب الإصبع فقطع الإصبع
فليدرك صاحب المفصل دية مفصله، ويدرك من قطع له مفصلين ديتهما، وهذا كله إذا كان القطع
في إصبع واحدة.
وفي رجل قطع لرجل مفصلاً واحداً من إصبعه ثم جاء آخر فقطع له مفصلا آخر
من
ذلك
الإصبع ثم جاء آخر فقطع له المفصل الأسفل من إصبعه، فإنه يأخذ القصاص في المفصل الأول الذي قطع أولاً، ويأخذ الدية في المفصلين الآخرين إلا إن وجد قاطع المفصل الثاني قد قطع له الأول
قبل ذلك فإنه يأخذ قصاصه منه، وكذلك قاطع المفصل الأسفل على هذا الحال.
(??)