تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

وإما إن قطع رجل لرجل المفصل الفوقاني من إصبعه، وقطع لرجل آخر المفصل الوسطاني

من إصبعه، وقطع الآخر المفصل الأسفل من إصبعه، فإن اجتمعوا إليه جميعاً فليقطع كل واحد منهم

ما قطع له كما قطع له، وإن أبا صاحب المفصل الفوقاني أن يقطع فعفا أو أخذ الدية، فقد بطل القطع ورجعوا إلى الدية، وكذلك إن قطع صاحب الفوقاني وأخذ الدية صاحب الوسطاني أو

عنه

عفا فليس لصاحب السفلاني إلا الدية وإن جاء إليه صاحب المفصل الوسطاني وصاحب السفلاني ولم يحضر صاحب الفوقاني، فليس لهما إلا القطع ولكن ينظران حتى يجيئ فيقطع وإلا لم يقطع فليس

لهما إلا الدية.

باب الوكالة في القطع

وإن وكل رجل رجلاً أن يأخذ قصاصه من رجل فذلك جائز، وذكر في الكتاب أنه لا تجوز الوكالة في أخذ القصاص، وإن قطع يد رجل أو نزع له عضواً من أعضائه فوهبه المقطوع ذلك العضو فلا تجوز تلك، وإما إن أعطى له ما يدرك على القاطع فلا تجوز أيضاً تلك العطية، ومنهم من يقول جائز ويأخذ الدية ولا يقطع، وكذلك إن أعطاه دم تلك العضو المقطوع على هذا الحال، وأما البيع والصداق والإجارة، وما يشبه هذا فلا يجوز هذا، وإذا كان قاطع العضو مريضاً فلا يدرك عليه قطع

تلك العضو حتى يبرأ إلا إن كان قطعها في مرضه.

(??)