تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٦٦

عينه ففيه النظر، وإذا تغير موضع دون موضع فهو على قدر حساب ما بلغ في الدية، وإذا ضربه

وهو أقرع فرجع عليه الشعر فليس عليه إلا دية الجرح إن كان.

وكذلك إذا تولد الصلاح عن الضربة كلها فليس عليه إلا دية الجرح إن كان، وإن لم يكن فليس عليه شيء، وإن ضربه من الوجه فوضحت في الرأس، وضربه في الرأس فوضحت في الجسد أو ضربه في الجسد فوضحت في الوجه، الجواب في ذلك أنه إذا انفجر الجرح كله فإنه يقاس كل موضع على حدة، فالرأس على حدة، والوجه على حدة، والجسد على حدة، وإذا لم ينفجر ففيه اختلاف، منهم من يقول ينظر إلى فم الجرح، ومنهم من يقول بالنظر حيث وضح الجرح.

وبعض ا العلماء

وإن جرحه أحد ثم أعاد له آخر في ذلك المكان، فإنه إذا تبيّن فعل كل واحد منهما فعليه جنى، وإن لم يتبين فعل كل واحد منهما، فليعط ثم يحلف كل واحد منهما، وإن ضربه واحد فجعل فيه السِّمْحاق، ثم عاد له آخر فأوضحه، فليعط الأول دية السِّمْحاق، وليعط الآخر ما بين

السمحاق والموضحة، وكذلك ما بين الجروح كلها على هذا المعنى، وأما إن ضربه بما لا يقاس مثل

أسنان المشط والشوك ومثل ذلك ففيه النظر.

في حلمتي

ثديي

المرأة خمس ديتها، وفي حلمتي ثديي الرجل عشر ديته. وإن نزع له جميع

ما

ينزع من الإنسان مثل الأظفار وشعر الإبط والعانة وشعر الأنف والشارب، ففي هذا كله النظر نبت أو لم ينبت، وكذلك إن نزع له ما لا ينزع من الإنسان مثل شعر الساقين أو غيره ففيه النظر نبت أو

(02)