تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٦٧لم ينبت، وأما إن نزع له هذا كله باتفاقه أو جرحه باتفاقه ومطاوعته فليس في هذا ما يحط عن الجاني
الضمان.
وإن ضربت المرأة ودام عليها الدم أو الطهارة أو انقطعا ولا تراهما بعد ففيهما النظر، وقيل
فيهما بالدية، وكذلك إن أبطل لها الولادة مثل الرجل ففيهما الدية كاملة، وكذلك إن دام عليها غير
الدم أو غير الطهارة مما يشبه الكدرة والتربة ففيه النظر.
والمُشكل (?) فيه ثلاثة أرباع دية الرجل، نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، ودية المرأة نصف دية الرجل إلا في الوجه، ومنهم من يقول إلا في الْمُوضِحَة في الوجه، ومنهم من يقول دية المرأة نصف دية الرجل في جميع جراحاتها، ودية المشرك ثلث دية الموحد، ودية المشركة والمعاهدة نصف دية المعاهد، ودية المجوسي ثماني مائة درهم، والوثني ست مائة درهم، والمرأة نصف الرجل في هذا كله، ودية العبد على قدر قيمته في جميع جراحاته، ولا يجاوز بقيمته دية الحر.
ولا ترد الأمة إلى نصف دية العبد مثل الحرة إنما ينظر إلى قيمتها وما نقص من جوارح العبد بجرح بعد ذلك فعلى قدر ما بقي منه يؤخذ منه، وكل ما كان في الأحرار نصف الدية فهو [في] العبد نصف القيمة، وما تمت فيه دية كاملة ففيه القيمة كاملة، وكذلك ثلث الدية وربع الدية في الأحرار فهو في العبيد ثلث القيمة وربع القيمة، وكذلك في جميع تسمية الدية فهو تسمية في القيمة.
(1) المشكل: هو آدمي له ألة ذكورة، وألة أنوثة، أو له ثقبة لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول. انظر: مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط4 (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1413هـ ـ 1992م)، ج 5،
ص ???.
(00)