تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٦٩الآخر حياً، فإنه يرث أمه ويرث أيضاً من أمه مثل ما ورثت من الدية ولدها الذي خرج ميتاً قبل موتها، وإن لم يكن لأخيه أب يرث أيضا هو سهمه، وكل ما تولد من فعل الجاني من خروج النفس
فعليه الكفارة حراً كان أو عبداً، أو طفلاً، أو مجنوناً، أو عمداً، أو خطأ، وقيل في غير العمد ليس
عليه كفارة.
باب في الديات أيضاً:
والدية مائة من الإبل في العمد والخطأ وعمد يشبه الخطأ، ودية العمد تعطى على ثلاثة أجزاء: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها لكلهن خَلَفات، وكذلك العمد كلها تؤدى ديتها على هذه الأجزاء الثلاثة، قلت الدية أو كثرت ولو كان جملاً واحداً
جروح
أو بعضه ولكن على قيمة الإبل.
وعمد يشبه الخطأ ديته على أربعة أجزاء: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت
لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة إلى بازل عامها، وكذلك جروحها كلها على
أربعة أجزاء قلت الدية أو كثرت.
ودية الخطأ تعطى على خمسة أجزاء: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن
لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة إلى بازل عامها، وكذلك جروح الخطأ كلها على خمسة
(OV)