تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٧٠

أجزاء تؤخذ ديتها وقد جاءت السنة عن النبي عليه السلام "أن الدية مائة من الإبل" (?)، ومن أراد أن

يعطي الإبل فليعطها على هذه الوجوه التي ذكرنا، وإن رجع إلى القيمة ففيه اختلاف، وروي عن

عمر بن الخطاب "أنه جعل قيمة كل بعير أربعة دنانير، وذلك أربع مائة دينار

(?)

، ومن

العلماء

من يجعل لكل بعير من الإبل الدية خمسة دنانير، ومنهم من يقول عشرة دنانير وذلك ألف دينار،

العلماء ومن

يقول على قدر قيمتها في الغلل، والرخص، وروي عن عمر بن من

الخطاب

"أنه

جعل على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألاف درهم، وعلى أهل الشاة ألفي

شاة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الحلل مائتي

حلة " (?)

وكل دية وجبت غير دية الخطأ فليس فيها وقت غير ما وقت صاحبها الذي يأخذها، وقد قيل أن كل دية وجبت من غير صلح إنها تؤدى في ثلاثة أعوام، وتؤدى دية الخطأ في ثلاثة أعوام الثلث في عام والنصف في عاميين، وهي على العاقلة، وليس على الجاني فيها شيء، ولكن عليه جمعها، ومن يجعله واحد من العشيرة فليعط بينهم وعلى صاحبها جمعها، وليس على العاقلة منها إلا الثلث وما فوقه، وقيل المُوضحة وما فوقها، وذلك كله في دية الأحرار، وسواء الموحدون والمشركون والذكور والإناث، إنما ينظر إلى ثلث دية كل واحد من هؤلاء الأصناف أو ما فوقه أو موضحة وما

فوقها.

(1)

الدين عبدالحميد، (بيروت، سنن أبي داود رقم الحديث: 4541، د ط. تحقيق. مُحمد محي بن

السجستاني، سليمان الأشعث، المكتبة العصرية، د. ت)، ج 4، ص 184.

(?)

لم نجد له سند.

(3) السهارنفوري، خليل أحمد، كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داوود، رقم الحديث: 4543، ط1. (الهند، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، 1467 هـ - 2006م)، ج 12، ص 648.

(01)