تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧١ودية الخطأ تجب في الغرة في الأحرار كلهم ولا تؤدى إلا في ثلاثة أعوام مثل الدية الكاملة،
وقيل غير ذلك، والعمد في الغرة أيضاً مثل العمد في الدية الكاملة وما دون الثلث في دية الخطأ في مال الجاني بالغاً كان أو طفلاً، عاقلاً أو مجنوناً، وإن لم يكن للعاقل مال فهو دين عليه حتى يجد المال، وكذلك المجنون الذي تجنن بعد صحة عقله، وأما الطفل الذي لم يكن له مال ففي مال أبيه، وإن لم يكن لأبيه مال فهو دين عليه حتى يجد المال، وليس على الأب العدالة في ذلك إذا أعطاه، والمولى الطفل إذا جنى ما دون الثلث فمن ماله، فإن لم يكن له مال فهو دين عليه، ومنهم من يقول على مولاه.
والمجنون إذا تجنن من الطفولية سبيله سبيل الطفل، والعبد إذا قتل أحداً بالخطأ أو قتله أحد بالخطأ أو مال أفسده بالخطأ، فليس على العاقلة فيه شيء، وقد قيل لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً، ولا صلحاً ولا اعترافاً، ولا ما جنى المملوك، ولا يجبر العبد على مولاه أكثر من قيمة رقبته في العمد والخطأ، ولا تعقل العاقلة إلا ما قد قامت عليه البينة، ومن تبين له ذلك من العاقلة فعليه أن يعطي ما نابه من الدية فيما بينه وبين الله.
ولا يجوز قول الجاني ولا المجني عليه على العاقلة، وتجوز في ذلك الشهادة العاقلة وغيرها من
الناس، ولا تجوز شهادة غير العدول من العاقلة، وغيرها وعلى العشيرة دية الخطأ في الظهور
(1)
(1)
وهو ـ كاسمه - يُنبئ عن القوة واجتماع شمل الأمة وانتظام أمرها وعلوّ كلمة الحق، وتمكن عصبته من قيادة سفينة الأمة وفق نظام دينها … ، وميزة هذا المسلك أن نظام الدين فيه يطبق على الأمة بغير استثناء، فتقام فيه حدود الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينصر فيه المظلوم، ويؤطر فيه الحق أطرا، كما تصان فيه أرض الإسلام وتحمى فيه بيضته. انظر: الخليلي، حمد، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، ط?. (مسقط: الكلمة الطيبة، 1438هـ - 2017م)، ص 173 - ص 175.
أحمد
بن
(??)