تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧٢والكتمان (1)، ومن قتل رجلين أو ثلاثة فعلى عاقلته ثلث الدية كل واحد منهم في كل سنة، وإن
اشترك في قتل رجل اثنان أو ثلاثة أو ما فوق ذلك فعلى عواقلهم كلهم ثلث الدية في كل سنة، وإن اشترك في قتل رجل اثنان واحد بالخطأ وواحد بالعمد فعلى عاقلة القاتل بالخطأ ثلث الدية في العام
الأول، والسدس في العام الثاني، وعلى القاتل بالعمد القتل أو نصف الدية إن طلبها الأولياء.
ودية الخطأ تجب على العاقلة، والعاقلة فيها اختلاف من العلماء: من يقول إلى خمسة آباء،
ومنهم من يقول إلى سبعة آباء، ومنهم من يقول [إلى] عشرة آباء ومنهم من يقول ما لم يقطعهم
الشرك، والمولى عاقلته عاقلة من له ولاؤه، والمولى من العشيرة أيضاً ويعقل عنهم ويعقلون عنه.
واللقيط فيه اختلاف من العلماء منهم من يقول عاقلته عاقلة لقطته، ومنهم من يقول لا
من
تكون عاقلته من لقطته عاقلته، وكذلك من أسلم على يد رجل فيه اختلاف أيضاً، ولا يدخل في
العقل الطفل والمجنون ولا المرأة ولا العبد ولا المشرك في عقل الموحدين، وإنما يبدأ في أدائها الأقرب
فالأقرب حتى يتم الثلث، وإن تمت العشرة ولم.
يتم
الثلث فليرجعوا من حيث ابتدئوا، كذلك حتى يتم
الثلث ولو لم يكن في العشرة إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة وإن لم يكن إلا واحد في العشيرة فليعط
الثلث كله في السنة.
(1)
وهو خلاف الظهور معنى وحكماً، وذلك بأن يكون المسلمون في ضعف وتشتت .... ولا بد لهم من مرجع يرجعون إليه يدلهم
حمد، شرح
على الرشد، ويذكرهم بالله واليوم الآخر، ويصلح ذات بينهم، ويقوم بما أمكنه.، من مصالحهم. انظر: الخليلي، أحمد غاية المراد في نظم الاعتقاد، مرجع سابق)،ص???.
بن
(60)