تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧٣وكذلك الجاني إن لم تكن له عشيرة فليؤدها في ثلاثة أعوام، وكذلك المرأة والمجنون والطفل إذا
لم تكن لهم عشيرة فليؤدوها من أموالهم، وإنما يعطي كل واحد منهم أربعة دراهم، ومنهم من يقول ثمانية دراهم، ومنهم من يقول، درهمين وإن أعطوا في السنة الأولى فتمَّ الثلث ولم تتم العشيرة فليرجعوا السنة الثانية فيبدوا من أحول، وكذلك في السنة الثالثة على هذا الحال، وإنما ينظر في ثلاث سنين حين فرضت لا من حين وجبت ولا من حين أخذوا في العطية، وإن مضت ثلاث سنين من حين فرضت الدية فليعطوها في السنة كلها، وإن مضت سنتان فليعطوا ثلثي الدية.
في
وإن أراد أن يعطها حين وجبت عليه السنة كلها فله ذلك، وإن أعطاها فلا يرجع فيها، وإن وعد أن يعطها فلا تجب عليه بذلك، وإن اتفق معه أن يعطيه الأقل منها فله ذلك يعطها من كل له قيمة قل أو كثر، ولا يجوز له الزيادة على العشيرة ويجوز له النقصان، وتجب على العشيرة أيضاً على الخاص والعام والغني والفقير إلا المفلس فليس عليه شيء، ومن بلغ من الأطفال أو أسلم من المشركين أو أعتق من العبيد فيما بقى من الدية وليس عليهم مما مضى شيء.
شيء
ومن مات من العشيرة قبل أن تفرض الدية سقطت عنه ولا تؤخذ ماله،
من
ومن له عشائر
مختلفة مثل المولى والمشرك والخليط عقل عليهم ويعقلون عليه، ولا يجب عليه إلا ثلث الدية في السنة،
(61)