تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧٤ويجب عليه هو أن يؤدي مع كل عشيرة في السنة على قدر ما بلغت تسميته في العشيرة، مثل المولى
والخليط (?)، وأما المشرك فهو رجل من العشيرة فيعطي مع كل عشيرة ما ينوب الرجل.
والمولى إنما ينظر فيه اشتركوا ولاءه، وإنما يعقل كما يعقل عنه على قدر ما ينسب إليهم إن
كان النصف، فعلى العاقلة نصف الثلث في كل عام، وعليه هو نصف ما ينوب الرجل من العشيرة
في كل عام، وكذلك الخليط الذي اشترك فيه اثنان أو ثلاثة على قدر عدد من اشترك فيه مثل ما ذكرنا في مسألة المولى.
ومن ضرب رجلاً في لحيته أو في رأسه فزال الشعر فإنما ينظر إلى الأكثر فيعطي به، وإن تولد عن ضربته بطلان جارحة أخرى غير التي وقعت فيه الضربة، فإنه يعطي دية الجرح ويلزمه ما تولد من
الضربة.
باب في القسامة:
والقسامة إنما تكون في زمان الظهور ولا تجب إلا في الحكم الظاهر، وليس عليهم شيء فيما بينهم وبين الله إلا الجاني بنفسه، وإنما تجب القسامة في قتيل وجد في محلة قوم وعليهم أن يقسم خمسون رجلاً منهم بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله ثم يغرمون الدية وإن لم يكن فيهم خمسون أو أكثر من خمسين فلا يحلف غير خمسين، وإن كانوا أقل من خمسين تكرر عليهم الأيمان حتى يتم خمسون
(1) الخليط هو الشريك انظر: ابن مالك، محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني إكمال الأعلام بتثليث الكلام، سعيد بن حمدان الغامدي، ط 1. (السعودية: جامعة أم القرى، 1404هـ - 1984م)، ج 1، ص 194.
تحقيق.
(62)