تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧٥يميناً ولو لم يكن إلا اثنان أو ثلاثة أو واحد أو لم تكن إلا امرأة فيكون عليها خمسون يميناً، وتؤدي
عاقلتها الدية، وكذلك إن لم يكن في الخطة إلا عبد فتكون على مولاه الأيمان حتى يبلغ خمسين يميناً
ما قتل ولا علم من قتل.
وكذلك المشرك إذا لم يكن غيره فيكون عليه الأيمان ثم تعطي عاقلته الدية، وإن لم تكن له
عاقلة فليعط من ماله، وكذلك المرأة إن لم تكن لها عشيرة فلتعط مالها. من
كذلك كل من ليس له عشيرة فليحلف ثم يؤدي من ماله وسواء في هذه الخطة إذا لم يكن فيها واحد من هؤلاء أو الدار أو البيت أو الحي فعليهم القسامة، والدية، إلا إن كان فيهم صاحب البيت أو الدار فعليه خاصة دون غيره، وكذلك أهل الخطة (?) لا يؤخذ فيها إلا أهل الخطة دون غرهم من جميع الناس من السكان أو المسافرين والمشركين ما دام أحد من أهل الخطة، وإن لم يكن فيها أهل الخطة، فعلى من كان في الخطة من هؤلاء الأصناف القسامة وعلى عواقلهم الدية.
أحد من
ومن وجد في هؤلاء الأماكن التي تجب فيها القسامة من قريب أو قريب ولو كان الأب، أو
الابن أو الزوج أو الزوجة كانت عليهم القسامة وعلى عواقلهم الدية، ومن أبى أن يحلف ممن ذكرنا
فإنه يجبر حتى يحلف أو يقر.
(1)
هم
أهل الخطة الذين ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع دون الناس كلهم بإحيائهم إياه وإخطاطهم له، فكانوا أولى بالعقل قبل ملك المشترين فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد، انظر: الرازي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي للجصاص تحقيق مجموعة باحثين ط 1. (بيروت: دار البشائر للنشر والتوزيع، 1431هـ - 2010م)، ج 6، ص 51.
(63)