تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ٧٦والقسامة لا تجب إلا في قتيل وجد فيه أثر الجروح، ولا تجب القسامة في الجارحة وجدت
دون البدن والبدن فيه القسامة، وإن وجد الرأس دون البدن ففيه اختلاف، وكذلك إن وجد مقسوماً
على الطول أيضاً أنصافاً فيه اختلاف أيضاً.
وإن قسم نصفين بالعرض ففي النصف الذي يلي الرأس القسامة، وإن وجد القتيل بين قريتين أو مسكنين فإنه يقاس بين القريتين فأيهما أقرب إليه فالقليل أو الكثير فعلى أهلها القسامة، وإن استوى ما بينهما فعليهم جميعاً، وإنما يقاس ما بين القريتين من موضع وضع فيه الميت رجليه، وإن تفرقت رجلاه فيقاس مما بين الرجليين، وقيل يقاس من موضع كل رجل إلى ناحية رجل أخرى، ومن يقول يقاس من موضع كل رجل إلى ناحيته، وإن وجد القتيل في وسط المنزل أو في طرفه فعلى أهل المنزل جميعاً القسامة.
وكذلك إن وجد في الشارع، وإما إن وجد في الزنقة فعلى أهل الزنقة القسامة دون غيرهم،
وإن وجد في المسجد فليس عليهم، ومنهم من يقول عليهم إلا إن كان المسجد لرجل واحد فعليه القسامة، وكذلك الوادي إن كان لرجل واحد، وأما إذا كان الوادي للعامة فليس عليهم شيء، ومنهم من يقول عليهم القسامة والدية، وكذلك إن وجد في السوق ففيه اختلاف أيضاً، وإن وجد القتيل خارجاً من أميال المنزل فليس فيه قسامة، وإن وجد في الأميال أو دونها ففيه القسامة، وإن وجد القتيل بين الحيين فإنه يقاس ما بين الحيين أيهما أقرب إليه فعليه القسامة، وإن كانوا سواء فعليهم جميعاً، وإن وجد في حي واحد فعليهم جميعاً، وكذلك رحالات المسافرين، وإن وجد القتيل على دابة
(64)