تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٧٧

فالقسامة على من ساق الدابة أو قادها أو ركبها وعلى عواقلهم الدية إذا كانوا ممن تجب عليهم القسامة، وإذا كانوا جميعاً السائق والقائد والراكب فهم في القسامة سواء، وعلى عواقلهم الدية، وإن

لم يكونوا إلى الدية سواء فالقسامة على من كانت الدابة في يده يصرفها كيف يشاء، وإن وجد القتيل

على الدابة ولس معها أحد، فعلى أهل الموضع الذي وجدت فيه الدابة وليس على صاحب الدابة

شيء

وإذا وجد القتيل على شجرة أو على جبل أو على حائط أو سارية فهو سواء، فإنه يقاس من الموضع الذي وجد فيه القتيل، ويقاس أيضاً بكل ما تبين لهم ذلك، والخيار في القسامة إلى أولياء المقتول دون غيرهم، ومن اختاروه أن يحلف فليحلف، ومن برؤوه من القسامة فقد برأ، وإن أبراهم كلهم فقد برؤوا ولا سبيل لهم إليهم بعد ذلك في القسامة وإن استمسكوا بواحد من الناس فهو تبرئة

هو

أيضاً

غيره من الناس، وكذلك من أبراه المقتول فقد برا غيره من الناس، وكذلك إن استمسك بواحد على أنه ضربه فقد برأ غيره من الناس ولا يقتلون من ادعوه أو ادعاه وليّهم إلا ببينة أو إقرار، وإذا جاءت البينة من أهل الخطة على غيرهم من الناس ففيه اختلاف، وأما إن كان من غير أهل الخطة فشهادتهم جائزة، وإذا قامت البينة من ورثة المقتول على قاتل وليهم فلا تجوز شهادتهم، ولكن فيها تبرئة غيره من الناس.

وإن وجد قتيل على ظهر رجل قد حمله فعليه القسامة، وتكون عليه الأيمان وعلى عاقلته

الدية، وإذا كان أهل الخطة من قبائل شتى فعليهم القسامة وعلى عواقلهم الدية، وليس في السقط

(70)